يتم فقدان العضوية في الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
3- إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (4).
4- إذا ألحق بالجمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
5- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين (1، 2) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.